responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 3  صفحه : 835
(بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَنَامُ عَلَى أَلْوَاحِ هَذَا السَّرِيرِ أَوْ أَلْوَاحِ هَذِهِ السَّفِينَةِ فَفُرِشَ عَلَى ذَلِكَ فِرَاشٌ) فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ لِأَنَّهُ لَمْ يَنَمْ عَلَى الْأَلْوَاحِ.

(حَلَفَ لَا يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ فَمَشَى عَلَيْهَا بِنَعْلٍ أَوْ خُفٍّ) أَوْ مَشَى عَلَى أَحْجَارٍ (حَنِثَ وَإِنْ) مَشَى (عَلَى بِسَاطٍ لَا) يَحْنَثُ.
[فَرْعٌ]
إنْ نِمْت عَلَى ثَوْبِك أَوْ فِرَاشِك فَكَذَا اُعْتُبِرَ أَكْثَرُ بَدَنِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

بَابُ الْيَمِينِ فِي الضَّرْبِ وَالْقَتْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُنَاسِبُ أَنْ يُتَرْجَمَ بِمَسَائِلَ شَتَّى مِنْ الْغُسْلِ وَالْكِسْوَةِ. الْأَصْلُ هُنَا أَنَّ (مَا شَارَكَ الْمَيِّتُ فِيهِ الْحَيَّ يَقَعُ الْيَمِينُ فِيهِ عَلَى الْحَالَتَيْنِ) الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ (وَمَا اخْتَصَّ بِحَالَةِ الْحَيَاةِ) وَهُوَ كُلُّ فِعْلٍ يُلِذُّ وَيُؤْلِمُ وَيَغُمُّ وَيُسِرُّ كَشَتْمٍ وَتَقْبِيلٍ (تَقَيَّدَ بِهَا) ثُمَّ فَرَّعَ عَلَيْهِ.

(فَلَوْ قَالَ إنْ ضَرَبْتُك أَوْ كَسَوْتُك أَوْ كَلَّمْتُك أَوْ دَخَلْت عَلَيْك أَوْ قَبَّلْتُك تَقَيَّدَ) كُلٌّ مِنْهَا (بِالْحَيَاةِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَنَامُ عَلَى أَلْوَاحِ هَذَا السَّرِيرِ إلَخْ) هَذَا يُوجَدُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَهُوَ الْمَوْجُودُ فِي نُسَخِ الْمَتْنِ الَّتِي بِدِيَارِنَا كَمَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ لَكِنْ يَجِبُ إسْقَاطُهُ كَمَا فِي كَثِيرٍ مِنْ النُّسَخِ لِئَلَّا يَتَكَرَّرَ بِمَا مَرَّ

(قَوْلُهُ حَنِثَ) لِأَنَّهُ فِي الْعُرْفِ مَاشٍ عَلَى الْأَرْضِ وَلَوْ كَانَتْ الْأَحْجَارُ غَيْرَ مُتَّصِلَةٍ بِهَا (قَوْلُهُ إنْ نِمْت عَلَى ثَوْبِك إلَخْ) فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُحِيطِ قَالَ لَهَا: إنْ نِمْت عَلَى ثَوْبِك فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَاتَّكَأَ عَلَى وِسَادَةٍ لَهَا أَوْ وَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى مِرْفَقَةٍ لَهَا أَوْ اضْطَجَعَ عَلَى فِرَاشِهَا إنْ وَضَعَ جَنْبَهُ أَوْ أَكْثَرَ بَدَنِهِ عَلَى ثَوْبٍ مِنْ ثِيَابِهَا حَنِثَ لِأَنَّهُ يُعَدُّ نَائِمًا وَإِنْ اتَّكَأَ عَلَى وِسَادَةٍ أَوْ جَلَسَ عَلَيْهَا لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ نَائِمًا اهـ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

[بَابُ الْيَمِينِ فِي الضَّرْبِ وَالْقَتْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ]
َ (قَوْلُهُ مِمَّا يُنَاسِبُ إلَخْ) بَيَانٌ لِقَوْلِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ لِأَنَّ مَسَائِلَ الضَّرْبِ وَالْقَتْلِ تَرْجَمَ لَهَا فِي الْهِدَايَةِ بَابًا مُسْتَقِلًّا وَكَذَا مَسَائِلُ تَقَاضِي الدَّيْنِ، وَتَرْجَمَ لِمَا بَقِيَ بِمَسَائِلَ مُتَفَرِّقَةٍ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ فِي مَوْضِعِ خَبَرٍ لِمُبْتَدَإٍ مَحْذُوفٍ أَيْ هَذَا الْبَابُ مِمَّا يُنَاسِبُ تَرْجَمَتَهُ إلَخْ فَالْمَصْدَرُ الْمُنْسَبِكُ مِنْ أَنْ وَالْفِعْلِ فَاعِلُ يُنَاسِبُ أَوْ هُوَ مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ وَالْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ (قَوْلُهُ مِنْ الْغَسْلِ وَالْكِسْوَةِ) بَيَانٌ لِقَوْلِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَالْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِهِ مِمَّا يُنَاسِبُ ط

(قَوْلُهُ أَوْ قَبَّلْتُك) فِي بَعْضِ النُّسَخِ أَوْ قَتَلْتُك مِنْ الْقَتْلِ.
مَطْلَبُ تُرَدُّ الْحَيَاةُ إلَى الْمَيِّتِ بِقَدْرِ مَا يُحِسُّ بِالْأَلَمِ
(قَوْلُهُ تَقَيَّدَ كُلٌّ مِنْهَا بِالْحَيَاةِ) أَمَّا الضَّرْبُ فَلِأَنَّهُ اسْمٌ لِفِعْلٍ مُؤْلِمٍ يَتَّصِلُ بِالْبَدَنِ أَوْ اسْتِعْمَالُ آلَةِ التَّأْدِيبِ فِي مَحَلٍّ يَقْبَلُهُ وَالْإِيلَامُ وَالْأَدَبُ لَا يَتَحَقَّقُ فِي الْمَيِّتِ وَلَا يَرِدُ تَعْذِيبُ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ لِأَنَّهُ تُوضَعُ فِيهِ الْحَيَاةُ عِنْدَ الْعَامَّةِ بِقَدْرِ مَا يُحِسُّ بِالْأَلَمِ وَالْبِنْيَةُ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ بَلْ تُجْعَلُ الْحَيَاةُ فِي تِلْكَ الْأَجْزَاءِ الْمُتَفَرِّقَةِ الَّتِي لَا يُدْرِكُهَا الْبَصَرُ، وَأَمَّا الْكِسْوَةُ فَلِأَنَّ التَّمْلِيكَ مُعْتَبَرٌ فِي مَفْهُومِهَا، كَمَا فِي الْكَفَّارَةِ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ كَسَوْتُك هَذَا الثَّوْبَ كَانَ هِبَةً وَالْمَيِّتُ لَيْسَ أَهْلًا لِلتَّمْلِيكِ.
وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ: لَوْ كَانَتْ يَمِينُهُ بِالْفَارِسِيَّةِ يَنْبَغِي أَنْ يَحْنَثَ لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ اللُّبْثُ دُونَ التَّمْلِيكِ وَلَا يُرَدُّ قَوْلُهُمْ إنَّهُ لَوْ نَصَبَ شَبَكَةً فَتَعَلَّقَ بِهَا صَيْدٌ بَعْدَ مَوْتِهِ مَلَكَهُ لِأَنَّهُ مُسْتَنِدٌ إلَى وَقْتِ الْحَيَاةِ وَالنَّصْبِ أَوْ الْمُرَادُ أَنَّهُ عَلَى حُكْمِ مِلْكِهِ فَتَمَلَّكَهُ وَرَثَتُهُ حَقِيقَةً لَا هُوَ وَأَيْضًا هَذَا مِلْكٌ لَا تَمْلِيكٌ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي.
1 -

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 3  صفحه : 835
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست